الشيخ محمد باقر الإيرواني

72

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

القود » « 1 » يفهم ان الذي لا يثبت بشهادة النساء في باب القتل هو القود دون الدية ، إذ بعدم ثبوت الدية يلزم بطلان دم المسلم بخلاف نفي القود مع ثبوت الدية فإنه لا يلزم منه ذلك . 10 - واما ثبوت العذرة وما تلاها بأربع نساء فلموثقة عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل » « 2 » ، وصحيحة عبد اللّه بن سنان : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : . . . تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه . . . » « 3 » وغيرهما . وبذلك يتضح الحال في الرضاع فإنه مما لا يراه الرجال . واما اعتبار أن تكون النساء أربعا مع اطلاق النصوص فلأن القائم مقام رجلين هو اربع نساء . 11 - واما ان الوصية تثبت بالنحو المتقدم فلصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « قضى في وصية لم تشهدها الا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية » « 4 » وغيرها . هذا وقد ورد في بعض الروايات عدم نفوذ شهادة النساء في الوصية مطلقا ، من قبيل صحيحة عبد الرحمن : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها الا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 264 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 260 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 260 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 396 الباب 22 من أحكام الوصايا الحديث 4 .